موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٩٣ - كتاب الرهن
منه على مقدار ما برئ منه ويبقى رهناً على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع فينفكّ الجميع بالبراءة عن بعض الدين.
(مسألة ١٩): لا يجوز للراهن التصرّف [١] في الرهن إلّابإذن المرتهن؛ سواء كان ناقلًا للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة أو مجرّد انتفاع به و إن لم يضرّ به كالاستخدام و الركوب و السكنى ونحوها. فإن تصرّف بغير الناقل أثم ولم يترتّب عليه شيء، إلّاإذا كان بالإتلاف فيلزم قيمته وتكون رهناً، و إن كان بالبيع أو الإجارة وغيرهما من النواقل وقف على إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة وبقيت الرهانة على حالها، بخلافها في البيع فإنّه يصحّ بها وتبطل الرهانة، كما أنّها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن.
(مسألة ٢٠): لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرّف فيه بركوب أو سكنى ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدّي، ولزمه اجرة المثل لما استوفاه من المنفعة. ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضولياً، فإن أجازه الراهن صحّ وكان الثمن والاجرة المسمّاة له، وكان الثمن رهناً في البيع لم يجز لكلّ منهما التصرّف فيه إلّابإذن الآخر وبقي العين رهناً في الإجارة، و إن لم يجز كان فاسداً.
(مسألة ٢١): منافع الرهن كالسكنى و الخدمة وكذا نماءاته المنفصلة- كالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر- والمتّصلة- كالسمن و الزيادة في
[١] لا يبعد الجواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله، كسقي الأشجاروعلف الدابّة ومداواة المريض وأمثالها.