موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٣ - القول في أحكام الدين
كتاب الدين و القرض
الدين: هو المال الكلّي الثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به: المديون و المدين، وللآخر: الدائن و الغريم. وسببه:
إمّا الاقتراض أو امور اخر اختيارية؛ كجعله مبيعاً في السلم أو ثمناً في النسيئة أو اجرة في الإجارة أو صداقاً في النكاح أو عوضاً للطلاق في الخلع وغير ذلك، أو قهرية؛ كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك. وله أحكام مشتركة وأحكام مختصّة بالقرض:
القول: في أحكام الدين
(مسألة ١): الدين إمّا حالّ؛ و هو ما كان [١] للدائن مطالبته واقتضاؤه، ويجب على المديون أداؤه مع التمكّن و اليسار في كلّ وقت، و إمّا مؤجّل؛ و هو ما لم يكن للدائن حقّ المطالبة ولا يجب على المديون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل. وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم و النسيئة، واخرى بجعل الشارع كالنجوم و الأقساط
[١] هذا وما ذكره في المؤجّل من أحكامهما، لا معرّفهما كما يظهر من كلامه.