موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥١٨ - القول في عدّة وطء الشبهة
لم يكن الأقوى، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاخرى أو تستكمل الاولى، و إن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما، وبعد تمامها استقبلت عدّة اخرى من الآخر.
(مسألة ٧): إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة، اعتدّت [١] عدّة اخرى على التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة.
(مسألة ٨): الموجب للعدّة امور: الوفاة، والطلاق بأقسامه، والفسخ بالعيوب، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، وانقضاء المدّة أو هبتها، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها عدا الأوّل و الوطء بالشبهة.
(مسألة ٩): قد مرّ سابقاً: أنّه لا عدّة على من لم يدخل بها، فليعلم أنّه إذا طلّقها رجعياً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول، لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتّى لا يحتاج إلى العدّة؛ من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعياً أو بائناً. و أمّا إذا طلّقها بائناً ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه وعدمه وجهان بل قولان، أحوطهما [٢] الثاني. وبحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول، فيشكل [٣] ما ربّما يحتال في نكاح جماعة في يوم واحد بل في مجلس واحد امرأة شابّة ذات عدّة مع
[١] على الأحوط.
[٢] بل أقواهما.
[٣] بل لا يجوز.