موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٣ - القول في أقسام الطلاق
(مسألة ٥): إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر، و أمّا إن تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأ نّها غير مطلّقة، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
(مسألة ٦): قد مرّ: أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره. ويعتبر في زوال التحريم به امور ثلاثة: الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغاً، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و إن كان مراهقاً. الثاني: أن يطأها قبلًا وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها [١] من مقطوعها، وهل يعتبر الإنزال؟
فيه إشكال، الأحوط اعتباره. الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة.
(مسألة ٧): لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة، فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها، صدّقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأوّل أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص و التفتيش، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة.
(مسألة ٨): إذا دخل المحلّل، فادّعت الدخول ولم يكذّبها، صدّقت وحلّت للزوج الأوّل، و إن كذّبها لا يبعد قبول قولها أيضاً، لكنّ الأحوط [٢] الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها. ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، و إن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
(مسألة ٩): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل، فلو
[١] كفاية المسمّى في مقطوعها لا تخلو من قوّة.
[٢] لا يترك.