موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧٠ - فصل في أحكام الأولاد و الولادة
عليهما حين بعثهما بأ نّهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا. وحيث إنّ التفريق لا يكون إلّابالطلاق فلا بدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه؛ بأن وقع في طهر لم يواقعها فيه، وعند حضور العدلين وغير ذلك.
(مسألة ٦): الأولى- بل الأحوط- أن يكون الحكمان من أهل الطرفين؛ بأن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلًا لهذا الأمر تعيّن من غيرهم. ولا يعتبر أن يكون من جانب كلّ منهما حكم واحد بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعيّن.
(مسألة ٧): ينبغي للحكمين إخلاص النيّة وقصد الإصلاح، فمن حسنت نيّته فيما تحرّاه أصلح اللَّه مسعاه، كما يرشد إلى ذلك قوله- جلّ شأنه- في هذا المقام: «إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما».
فصل: في أحكام الأولاد و الولادة
(مسألة ١): إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة: الدخول [١]، ومضيّ ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، وأن لا يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل- و هو تسعة [٢] أشهر على الأقوى- فلو لم يدخل [٣] بها أصلًا لم يلحق به قطعاً بل يجب نفيه عنه، وكذا لو دخل بها وجاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه
[١] أو الإنزال في الفرج وحواليه، وفي الدخول بلا إنزال إشكال.
[٢] محلّ إشكال.
[٣] ولم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب.