موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٩ - القول في الكفر
ثمّ يطأ ثمّ يطلّقها الثالثة، ثمّ ينكحها بعد عدّتها زوج آخر، ثمّ يفارقها بعد أن يطأها ثمّ يتزوّجها الأوّل بعد عدّتها، ثمّ يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلًا، ثمّ ينكحها زوج آخر ويطأها، ثمّ يفارقها ويتزوّجها الأوّل ويوقع عليها ثلاث طلقات اخرى [١] إلى أن يكمل لها تسعاً تخلّل بينها نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبداً، وسيجيء تفاصيل هذه المسائل في كتاب الطلاق إن شاء اللَّه تعالى.
القول: في الكفر
لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً؛ سواء كان أصلياً- حربياً كان أو كتابياً- أو كان مرتدّاً؛ عن فطرة كان أو عن ملّة. وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار ولا المرتدّة؛ عن فطرة كانت أو ملّة. و أمّا الكتابية من اليهودية و النصرانية ففيه أقوال: أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع، وقيل بالمنع مطلقاً، وقيل بالجواز كذلك و هو لا يخلو من قوّة [٢] على كراهية خصوصاً في الدائم، بل الاحتياط فيه لا يترك إن استطاع نكاح المسلمة.
(مسألة ١): الأقوى [٣] أ نّ المجوسية بحكم اليهودية و النصرانية، و أمّا الصابئة ففيها إشكال؛ حيث إنّه لم يتحقّق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى- كما قيل- كانوا بحكمهم.
[١] مثل السابقات.
[٢] القوّة بالنسبة إلى الدائم لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه.
[٣] بل الأقوى حرمة نكاحها ويجوز بملك اليمين.