موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٢٧ - تنبيه
المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
سابعها: امرأة أرضعت ولد اختك، فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ امّ ولد الاخت حرام عليك؛ لأنّها اختك، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
ثامنها: امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك، فصارت امّهم، وامّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك، وكذا امّ خالك وخالتك؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
(مسألة ٥): لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بنى على العدم، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه، ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما، وعلم تأريخ الرضاع وجهل تأريخ ولادة المرتضع، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط.
(مسألة ٦): لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّامفصّلة؛ بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات- مثلًا- إلى آخر ما مرّ من الشروط. ولا يكفي [١] الشهادة المطلقة و المجملة؛ بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد- مثلًا- على أنّ فلان ولد فلانة، أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل.
(مسألة ٧): الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات؛
[١] إلّاإذا علم عرفانهما شرائط الرضاع وأ نّهما موافقان معه في الرأي اجتهاداً أو تقليداً.