موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٢ - كتاب الشركة
كتاب الشركة
و هي كون شيء واحد لاثنين، أو أزيد. و هي إمّا في عين، أو دين، أو منفعة، أو حقّ. وسببها قد يكون إرثاً، و قد يكون عقداً ناقلًا، كما إذا اشترى اثنان معاً مالًا أو استأجرا عيناً، أو صولحا عن حقّ تحجير مثلًا. ولها سببان [١] آخران يختصّان بالشركة في الأعيان: أحدهما: الحيازة، كما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة، أو اغترفا ماءً مباحاً بآنية واحدة دفعة. وثانيهما:
الامتزاج، كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خلّ شخص آخر؛ سواء وقع قهراً أو عمداً واختياراً.
(مسألة ١): الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعية الحقيقية، و هو فيما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بين مائعين متجانسين كالماء بالماء و الدهن بالدهن، بل وغير متجانسين كدهن اللوز بدهن الجوز مثلًا، ومثله على الظاهر خلط
[١] ولها سبب ثالث: و هو تشريك أحدهما الآخر في ماله، ويسمّى بالتشريك، و هو غيرالشركة العقدية بوجه.