موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٠ - فصل في عقد النكاح وأحكامه
طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع، فإنّه لا يخلو من إشكال [١]، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط.
(مسألة ١٧): إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه، ولا يكفي الظنّ. نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى؛ لأنّ قوله حجّة فيما وكّل فيه.
(مسألة ١٨): لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً؛ لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط. بل المشهور على بطلان العقد أيضاً، وقيل ببطلان الشرط دون العقد ولا يخلو من قوّة. ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل. هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر، و أمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر، فالظاهر [٢] أنّه لا يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر.
(مسألة ١٩): إذا ادّعى رجل زوجية امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجية رجل فصدّقها، حكم لهما [٣] بذلك، وليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين. و أمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر، فالبيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له وإلّا فيتوجّه اليمين على المنكر، فإن حلف سقط دعوى المدّعي و إن نكل عن
[١] غير معتدّ به.
[٢] لا يخلو من إشكال.
[٣] مع الاحتمال.