موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩ - كتاب المضاربة
وادّعى العامل أنّه قارضه، قدّم قول المالك على إشكال [١]، و أمّا لو حصل ربح فادّعى المالك أنّه قارضه وادّعى العامل أنّه أقرضه، قدّم قول المالك بلا إشكال.
(مسألة ٤٧): لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح، وادّعى العامل المضاربة فله حصّة منه، الظاهر أنّه يقدّم [٢] قول المالك بيمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان، ولو لم يكن ربح أصلًا فلا ثمرة في هذه الدعوى.
(مسألة ٤٨): يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال وجعل الجعل حصّة من الربح؛ بأن يقول صاحب المال مثلًا: إذا اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة. لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة، فلا يعتبر كون رأس المال من النقدين، بل يجوز أن يكون عروضاً أو ديناً أو منفعة.
(مسألة ٤٩): يجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة [٣]، وكذا القيّم الشرعي كالوصيّ وحاكم الشرع مع الأمن من الهلاك وملاحظة
[١] بل تقديم قوله ممنوع، ويحتمل التحالف بملاحظة محطّ الدعوى، ويحتمل تقديم قولالعامل بلحاظ مرجعها، و إذا حصل الربح فادّعى المالك قراضاً و العامل إقراضاً يحتمل التحالف أيضاً بلحاظ محطّها وتقديم قول المالك بلحاظ مرجعها ولعلّ الثاني في الصورتين أقرب.
[٢] واحتمال التحالف ضعيف في هذا الفرع؛ لعدم جريان أصالة عدم البضاعة.
[٣] لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة.