موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٤ - كتاب النكاح
الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه عذراً، ولا تقيل له ذنباً». وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إيّاكم وخضراء الدمن». قيل: يا رسول اللَّه وما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء»، أشار [١] إلى كونها ممّن تنال آباءها وامّهاتها وعشيرتها الألسن، وكانوا معروفين بعدم النجابة.
(مسألة ٣): يكره تزويج الزانية و المتولّدة من الزنا، وأن يتزوّج الشخص قابلته أو ابنتها.
(مسألة ٤): لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق و المخنّث و الفاسق وشارب الخمر، ومن كان من الزنج أو الأكراد أو الخوزي أو الخزر.
(مسألة ٥): يستحبّ الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه؛ أكملها ما اشتمل على التحميد و الصلاة على النبي و الأئمّة المعصومين و الشهادتين والوصيّة بالتقوى و الدعاء للزوجين، ويجزي [٢] «الحمد للَّهوالصلاة على محمّد وآله»، وإيقاعه ليلًا، ويكره إيقاعه و القمر في برج العقرب، وإيقاعه في محاق الشهر، وفي أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر، و هي سبعة: الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي والعشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
(مسألة ٦): يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا، والوليمة في ليله أو نهاره، فإنّها
[١] حصره في ذلك ممنوع.
[٢] بل يجزي التحميد فقط.