موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٢٣ - كتاب الغصب
ضعف قيمته كان بينهما أثلاثاً؛ ثلثان لصاحب الثوب وثلث لصاحب الصبغ، فإن بقيت قيمة كلّ واحد منهما محفوظة من غير زيادة ولا نقصان فالثمن بينهما على نسبة ماليهما، ولم يكن على الغاصب ضمان، كما إذا كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة وقيمة الثوب المصبوغ عشرين، أو كانت قيمة الثوب عشرين وقيمة الصبغ عشرة وقيمة المجموع ثلاثين، فيكون الثمن بينهما بالتنصيف في الأوّل وفي الثاني أثلاثاً، وكذا لو زادت قيمة المجموع تكون الزيادة بينهما بتلك النسبة، فلو فرض أنّه بيع الثوب المصبوغ في الأوّل بثلاثين، كانت العشرة الزائدة بينهما بالسويّة، ولو بيع في الفرض الثاني بأربعين كانت العشرة الزائدة بينهما أثلاثاً؛ ثلثان لصاحب الثوب وثلث لصاحب الصبغ، و إن نقصت قيمته مصبوغاً عن قيمتهما منفردين كما إذا كانت قيمة كلّ منهما عشرة وكانت قيمة الثوب مصبوغاً خمسة عشر فإن كان ذلك من جهة انتقاص الثوب بسبب الصبغ ضمنه الغاصب، و إن كان بسبب تنزّل القيمة السوقية فهو محسوب على صاحبه ولا يضمنه الغاصب.
(مسألة ٤٧): لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة [١] بين صاحبي الثوب و الصبغ بنسبة قيمتهما ولا غرامة على الغاصب لو لم يرد نقص عليهما، و إن ورد ضمنه الغاصب لمن ورد عليه، فلو فرض أنّ قيمة كلّ من الثوب و الصبغ عشرة وكانت قيمة الثوب المصبوغ خمسة عشر،
[١] إذا كانت للصبغ بعده عين متموّلة.