موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥١ - القول في أحكام الكفّارات
(مسألة ٢٣): الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع، فلا تجب المبادرة إليها، ويجوز التأخير ما لم يؤدّ إلى حدّ التهاون.
(مسألة ٢٤): يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات المالية وأدائها، ويتولّى الوكيل النيّة إذا كان وكيلًا في الإخراج، والموكّل حين دفعه إلى الوكيل [١] إذا كان وكيلًا في الأداء. و أمّا الكفّارات البدنية، فلا يجزي فيها التوكيل، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلّاعن الميّت.
(مسألة ٢٥): الكفّارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، و أمّا البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميّت فيخرج من ثلثه، نعم في وجوبها على الوليّ و هو الولد الأكبر احتمال قويّ. و إنّما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام، و أمّا إذا تعيّن عليه غيره؛ بأن كانت مرتّبة وتعيّن عليه الإطعام أو كانت مخيّرة وكان متمكّناً من الصيام و الإطعام، لم يجب على الوليّ قطعاً [٢]، بل يخرج من تركة الميّت مقدار الإطعام.
[١] بل ينوي حين دفع الوكيل إلى الفقير، ويكفي أن يكون من نيّته أنّ دفع وكيله إلى الفقيركفّارة، ولا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلًا.
[٢] دعوى القطع في الثانية غير وجيهة، والأحوط على الوليّ الصيام مع عدم التمكّن منالإطعام بتلف التركة، أو إباء الورثة.