موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤٢ - القول في أحكام الكفّارات
الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء. ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء، ولا بشقّ ثوبها و إن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه، ولا بجزّ شعره، ولا بشقّ ثوبه على غير ولده وزوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكروالانثى، وفي شموله لولد الولد خصوصاً ولد البنت تأمّل [١] و إن كان الأحوط الشمول، وكذلك في شمول الزوجة لغير الدائمة، فإنّه قد يشكّ فيه لكن لا يبعد الشمول، خصوصاً لمن كانت مدّتها طويلة كتسعين سنة.
القول: في أحكام الكفّارات
(مسألة ١): لا يجزي عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً فيشترط فيه الإسلام.
ويستوي في الإجزاء الذكر والانثى و الكبير و الصغير [٢] الذي كان بحكم المسلم؛ بأن كان أحد أبويه مسلماً، ويشترط أيضاً أن يكون سالماً من العيوب التي يوجب الانعتاق قهراً، كالعمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل، ولا بأس بسائر العيوب، فيجزي عتق الأصمّ و الأخرس وغيرهما، ويجزي عتق الآبق و إن لم يعلم مكانه إذا لم يعلم موته.
(مسألة ٢): يعتبر في الخصال الثلاث- العتق و الصيام و الإطعام- النيّة المشتملة على قصد العمل وقصد القربة وقصد كونه عن الكفّارة وتعيين نوعها إذا كانت عليه أنواع متعدّدة، فلو كانت عليه كفّارة ظهار وكفّارة يمين وكفّارة إفطار، فأعتق عبداً ونوى القربة و التكفير لم يجز عن واحد منها. نعم في المتعدّد من نوع واحد يكفي قصد النوع ولا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو أفطر أيّاماً من
[١] الظاهر عدم الشمول لولد البنت.
[٢] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في القتل بعتق البالغ.