موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢٠ - كتاب الوصيّة
أو نصفه- مثلًا- لفلان بعد موتي» ونحو ذلك فهو وصيّة، و قد عرفت أنّها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث، وفي الزائد موقوف على إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحّة و إن كان منجّزاً؛ بمعنى كونه غير معلّق على الموت، و إن كان معلّقاً على أمر آخر فإن لم يكن مشتملًا على المجّانية و المحاباة كبيع شيء بثمن المثل وإجارة عين باجرة المثل، فهو نافذ بلا إشكال، و إن كان مشتملًا على المحاباة، بأن لم يصل ما يساوي ماله إليه؛ سواء كان مجّاناً محضاً كالوقف و العتق و الإبراء و الهبة الغير المعوّضة، أم لا كالبيع بأقلّ من ثمن المثل، والإجارة بأقلّ من اجرة المثل، والهبة المعوّضة بما دون القيمة وغير ذلك، ففي نفوذه مطلقاً أو كونه مثل الوصيّة في توقّف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة قولان معروفان، أقواهما الأوّل كما مرّ في كتاب الحجر.
(مسألة ٦٨): إذا جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة بالموت، فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلّقتا به، و إن لم يفِ بهما فعلى المختار من إخراج المنجّزة من الأصل يبدأ بها، فتخرج من الأصل وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقي. و أمّا على القول الآخر، فإن أمضى الورثة تنفذان معاً، و إن لم يمضوا تخرجان معاً من الثلث، ويبدأ أوّلًا بالمنجّزة، فإن بقي شيء يصرف في المعلّقة.