موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١٢ - كتاب الوصيّة
(مسألة ٤٥): يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه وإلى آخر في غيره، ولا يشارك أحدهما الآخر.
(مسألة ٤٦): لو قال: «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ ويكونان وصيّين، إلّاأنّ وصاية عمرو موقوفة على موت زيد، وكذا لو قال: «أوصيت إلى زيد فإن كبر ابني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصيّي».
(مسألة ٤٧): إذا ظهرت خيانة الوصيّ فللحاكم [١] عزله ونصب شخص آخر مكانه، أو ضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة، و أمّا لو ظهر منه العجز ضمّ إليه [٢] من يساعده.
(مسألة ٤٨): إذا لم ينجّز الوصيّ ما أوصى إليه في زمن حياته، ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزه وإمضائه بعد موته، إلّاإذا كان مأذوناً من الموصي في الإيصاء.
(مسألة ٤٩): الوصيّ أمين، فلا يضمن ما كان في يده إلّامع التعدّي أو التفريط ولو بمخالفة الوصيّة، فيضمن لو تلف، فضلًا عمّا لو أتلف.
(مسألة ٥٠): لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفية خاصّة، اقتصر عليه ولم يتجاوز عنه إلى غيره، و أمّا لو أطلق بأن قال: «أنت وصيّي» من دون ذكر المتعلّق، فالأقرب وقوعه لغواً إلّاإذا كان هناك عرف خاصّ وتعارف
[١] بل يجب عليه.
[٢] هذا إذا كان العجز عن الاستقلال، و أمّا مع العجز عن التدبير و العمل مطلقاً بحيث لا يرجى زواله كالهرم الخرف، فالظاهر انعزاله، فعلى الحاكم نصب شخص آخر مكانه.