موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠٥ - كتاب الوصيّة
وينسب ما أوصى به إلى قيمة المجموع، فتنفذ في تمامه لو كان بمقدار الثلث أو أقلّ، وفي المقدار الذي يساوي ثلث التركة لو كان أزيد ولم يجز الورثة.
(مسألة ٢٦): لو كانت إجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال و إن ردّها قبل الموت، وكذا لو أجازها قبل الموت وبقي على إجازتها إلى ما بعد الموت. و أمّا لو ردّها بعد الموت فهل تنفذ الإجازة السابقة ولا أثر للردّ بعدها أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل.
(مسألة ٢٧): لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها، نفذت بمقدار ما أجاز، فلو أوصى بثلثي ماله وأجاز الوارث النصف نفذت في هذا المقدار، وبطلت في الزائد و هو السدس من ماله.
(مسألة ٢٨): لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم، نفذت الوصيّة في حقّ المجيز في الزيادة وبطلت في حقّ غيره، فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها- و هو ستّة- وفي الزائد- و هو ثلاثة- احتاج إلى إمضاء الابن و البنت، فإن أمضيا معاً نفذت في تمامها، و إن أمضى الابن دون البنت نفذت في الاثنين وبطلت في واحد، فكان للموصى له ثمانية، و إن كان بالعكس كان بالعكس وكان للموصى له سبعة.
(مسألة ٢٩): لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزيد بالنسبة إلى أموال الموصي حين الوفاة لا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الوصيّة، فلو أوصى لزيد بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة، لكن من جهة نقصان قيمتها أو زيادة قيمة غيرها أو تجدّد مال آخر له بعد ذلك صارت قيمتها بمقدار الثلث ممّا ترك، نفذت