موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٨ - كتاب الوصيّة
كتاب الوصيّة
و هي على ضربين [١]: تمليكية، كأن يوصي بشيء من تركته لزيد، وعهدية، كأن يوصي بما يتعلّق بتجهيزه أو باستئجار الحجّ أو الصوم أو الصلاة أو الزيارات له.
(مسألة ١): إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه [٢] أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع و البضائع ونحوها إلى أربابها والإشهاد عليها، خصوصاً إذا خفيت على الورثة، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية؛ خلقياً كان كالديون و الضمانات و الديات واروش الجنايات، أو خالقياً كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفّارات، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية ممّا يصحّ فيها النيابة والاستئجار كقضاء الصوم والصلاة إذا لم يكن له وليّ يقضيها عنه، بل ولو كان له وليّ لا يصحّ منه العمل
[١] غير الوصيّة بالفكّ.
[٢] إذا لم يتمكّن من إيصاله بنفسه، وإلّا فيجب عليه ذلك فيما عنده وعليه؛ خالقياً، أوخلقياً، إلّاالديون المؤجّلة فيجب عليه قضاء الصلاة و الصوم وأداء الكفّارات وغيرها مع الإمكان، ومع عدمه يجب عليه الإيصاء و الإشهاد.