موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٣ - القول في الحبس وأخواته
القبول: فهو كلّ ما دلّ على الرضا و القبول من الساكن.
(مسألة ٤): يشترط في كلّ من الثلاثة قبض [١] الساكن، فلو لم يقبض حتّى مات المالك بطلت كالوقف.
(مسألة ٥): هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها، وليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان ولو يوماً لزم العقد في هذا المقدار، فليس للمالك منعه عن ذلك، نعم له الرجوع و الأمر بالخروج في الزائد متى شاء. وفي العمرى المقدّرة بعمر الساكن أو عمر المالك، لزمت مدّة حياة أحدهما، وفي الرقبى لزمت المدّة المضروبة، فليس للمالك إخراجه قبل انقضائها.
(مسألة ٦): إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص، لم تخرج عن ملكه وجاز له بيعها ولم يبطل [٢] الإسكان ولا الإعمار ولا الإرقاب، بل يستحقّ الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له وكذا ليس للمشتري إبطالها، نعم لو كان جاهلًا كان له الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن.
(مسألة ٧): لو جعل المدّة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك، ولو جعل المدّة طول حياة الساكن ومات المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته، ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى، إلّاإذا جعل له السكنى مدّة حياته ولعقبه ونسله بعد وفاته، فلهم ذلك ما لم ينقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته.
[١] وهل القبض شرط الصحّة أو اللزوم؟ وجهان، لا يبعد ترجيح الأوّل كما في المتن.
[٢] إلّافي السكنى المطلقة، إذا اريد بالبيع فسخها وتسليط المشتري على المنافع.