موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤٦ - كتاب الإقرار
ملك ووضع الجذوع على حائط، أو يكون نسباً أوجب نقصاً في الميراث أو حرماناً في حقّ المقرّ وغير ذلك.
(مسألة ٤): إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ ويمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه لا بالنسبة إلى غيره ولا فيما يكون فيه نفع المقرّ إذا لم يصدّقه الغير، فإذا أقرّ بزوجية امرأة لم تصدّقه، تثبت الزوجية بالنسبة إلى وجوب إنفاقها [١] عليه لا بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه.
(مسألة ٥): يصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم ويقبل من المقرّ ويلزم ويطالب بالتفسير و البيان ورفع الإبهام، ويقبل منه ما فسّره به ويلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف و اللغة، وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه، فلو قال:
«لك عليّ شيء»، الزم التفسير، فإذا فسّره بأيّ شيء كان ممّا يصحّ أن يكون في الذمّة وعلى العهدة يقبل منه و إن لم يكن متموّلًا كحبّة من حنطة، و أمّا لو قال:
«لك عليّ مال» لم يقبل منه إلّاإذا كان ما فسّره به من الأموال، لا مثل حبّة من حنطة، أو حفنة من تراب أو الخمر أو الخنزير.
(مسألة ٦): لو قال: «لك عليّ أحد هذين» ممّا كان تحت يده، أو «لك عليّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير» الزم بالتفسير وكشف الإبهام، فإن عيّن الزم به ولا يلزم بغيره، فإن لم يصدّقه المقرّ له وقال: «ليس لي ما عيّنت» سقط [٢] حقّه لو كان المقرّ به في الذمّة، ولو كان عيناً كان بينهما مسلوباً بحسب الظاهر عن كلّ منهما، فيبقى إلى أن يتّضح الحال ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره. ولو
[١] وجوب الإنفاق مع إنكارها وعدم تمكينها ممنوع.
[٢] بحسب الظاهر، إذا كان في مقام الإخبار عن الواقع لا إنشاء الإسقاط لو جوّزنا بمثله.