موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٣ - كتاب الوكالة
كان لمسلم- وكاستيفاء حقّ أو مخاصمة مع مسلم، على تردّد [١] خصوصاً إذا كان لمسلم.
(مسألة ٤): تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه؛ لاختصاص ممنوعيتها بالتصرّف في أموالهما.
(مسألة ٥): لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله كالوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنين- كما يأتي- جاز له التوكيل فيما جاز له.
(مسألة ٦): ما كان شرطاً في الموكّل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة، فلو جنّا أو اغمي عليهما أو حجر على الموكّل بالنسبة إلى ما وكّل فيه بطلت [٢] الوكالة، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد.
(مسألة ٧): يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه، وأن يكون للموكّل السلطنة شرعاً على إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب و السرقة والقمار ونحوها، ولا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه. ولا تعتبر القدرة عليه خارجاً مع كونه ممّا يصحّ وقوعه منه شرعاً، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكّل في أخذه منه من يقدر عليه.
(مسألة ٨): إذا لم يتمكّن شرعاً أو عقلًا من إيقاع أمر إلّابعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل- كتطليق امرأة لم تكن في حبالته وتزويج من كانت
[١] التردّد في غير محلّه.
[٢] على الأحوط.