موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٣ - القول في المرض
المرض الذي يطول سنة أو سنتين أو أزيد، إلّافيما إذا وقع التصرّف في أواخره القريب من الموت، بل ينبغي أن يقتصر على المرض المخوف الذي يكون معرضاً للخطر و الهلاك، فمثل حمّى يوم خفيف اتّفق الموت به على خلاف مجاري العادة يمكن القول بخروجه [١]. كما أنّه ينبغي الاقتصار على ما إذا كان الموت بسبب ذلك المرض الذي وقع التصرّف فيه، فإذا مات فيه لكن بسبب آخر- من قتل أو افتراس سبع أو لدغ حيّة ونحو ذلك- يكون خارجاً [٢].
(مسألة ٥): لا يبعد [٣] أن يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك، كأن يكون في حال المراماة في الحرب، أو في حال إشراف السفينة على الغرق، أو كانت المرأة في حال الطلق.
(مسألة ٦): لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ، فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به و إن كان زائداً على ثلث ماله بل و إن استوعبه، وإلّا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه. والمراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ معها بأ نّه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبّة شديدة مع المقرّ له يظنّ معها بأ نّه يريد بذلك نفعه.
(مسألة ٧): إذا لم يعلم حال المقرّ وأ نّه كان متّهماً أو مأموناً، ففي الحكم
[١] محلّ تأمّل.
[٢] إذا كان المرض مهلكاً لا يكون خارجاً ولو اتّفق الموت بسبب آخر على الأقرب، والأمر سهل بعد ما كان النفوذ من الأصل.
[٣] مشكل.