موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠٣ - القول في السفه
الفضولية يشكل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ، ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثمّ حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الوليّ.
(مسألة ٤): لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته، لكن يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه. ويقبل إقراره إذا لم يتعلّق بالمال، كما لو أقرّ بالنسب [١] أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك. ولو أقرّ بالسرقة يقبل في القطع دون المال.
(مسألة ٥): لو وكّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة- مثلًا- جاز ولو كان وكيلًا في أصل المعاملة لا في مجرّد إجراء الصيغة.
(مسألة ٦): إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد حلفه ونذره. ولو حنث كفّر كسائر ما أوجب الكفّارة، كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان، وهل يتعيّن عليه الصوم لو تمكّن منه أو يتخيّر بينه وبين كفّارة مالية كغيره؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، بل لا يخلو من قوّة [٢]. نعم لو لم يتمكّن من الصوم تعيّن غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة المالية على التعيين كما في كفّارات الإحرام كلّها أو جلّها.
(مسألة ٧): لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية وأرش الجناية.
(مسألة ٨): إذا اطّلع الوليّ على بيع أو شراء- مثلًا- من السفيه ولم ير
[١] يقبل في غير لوازمها المالية كالنفقة، و أمّا فيها فلا يخلو من إشكال و إن كان الثبوت لايخلو من قرب.
[٢] القوّة محلّ تأمّل.