موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤٣ - كتاب الوكالة
وكذا الحال فيما لو وكّله في قضاء دينه، فأدّاه بلا إشهاد وأنكر الدائن.
(مسألة ٣٨): إذا وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال، و إن أطلق وقال: أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني، فهل يعمّ نفس الوكيل فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه أم لا؟ وجهان بل قولان، أقواهما الأوّل وأحوطهما الثاني.
(مسألة ٣٩): إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها، ولو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل، و إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكّل فالظاهر أنّ القول قول الموكّل خصوصاً إذا كانت بجعل. وكذا الحال فيما إذا اختلف الوصيّ و الموصى له في دفع المال الموصى به إليه، والأولياء حتّى الأب والجدّ إذا اختلفوا مع المولّى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه، فإنّ القول قول المنكر في جميع ذلك. نعم لو اختلف الأولياء مع المولّى عليهم في الإنفاق عليهم أو على ما يتعلّق بهم في زمان ولايتهم، الظاهر أنّ القول قول الأولياء بيمينهم.