موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦١ - كتاب المزارعة
مالكاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة [١] ونحوها، أو أخذاً لها من مالكها بعنوان المزارعة، أو كانت أرضاً خراجية و قد تقبّلها من السلطان أو غيره، نعم لو لم يكن له فيها حقّ ولا عليها سلطنة أصلًا كالموات لم يصحّ مزارعتها، و إن أمكن أن يتشاركا في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر، لكنّه ليس من المزارعة في شيء.
(مسألة ٣): إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً؛ بأنّ كلّ من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل- مثلًا- فأقدم واحد على ذلك، استحقّ المالك حصّته.
(مسألة ٤): إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج، أو بعد إخراج البذر لباذله، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمئنّا ببقاء شيء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ، وإلّا بطل.
(مسألة ٥): إذا انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالاجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش وله إبقاؤه مجّاناً أو مع الاجرة إن رضي الزارع بها.
(مسألة ٦): لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة، فهل يضمن اجرة المثل أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئاً؟ وجوه [٢]، والأحوط التراضي و التصالح و إن كان الأخير لا يخلو من قوّة، هذا إذا لم يكن ترك الزرع
[١] مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة فيها وفي أمثالها.
[٢] أوجهها ضمان اجرة المثل فيما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه، وفي غيره عدم الضمان.