موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٨ - القول في القسمة
(مسألة ٢٠): إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت وفي حصّة الآخر بيت آخر و قد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه، إلّاإذا اشترطا حين القسمة ردّ الماء عنه، ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار.
(مسألة ٢١): لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم، إلّاإذا [١] وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه؛ لا يرتفع غائلته إلّابالقسمة. نعم يصحّ قسمة الوقف عن الطلق؛ بأن كان ملك واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف، و هو فيما إذا كان ملك بين اثنين [٢] فوقف أحدهما حصّته على ذرّيته- مثلًا- والآخر حصّته على ذرّيته فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، والمتصدّي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم ووليّ البطون اللاحقة.
[١] لا تجوز معه أيضاً إذا كانت مخالفة لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلّة وكثرة، وترتفع غائلة التشاحّ بالتقسيم بين الطبقة الموجودة فقط.
[٢] أو لواحد، فوقف نصفه على زيد وذرّيته ونصفه الآخر على عمرو كذلك.