موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥١٧ - القول في عدّة وطء الشبهة
(مسألة ١): لا عدّة على المزني بها؛ سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى، و أمّا الموطوءة شبهة فعليها العدّة؛ سواء كانت ذات بعل أو خليّة، وسواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ خاصّة، و أمّا إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة ففيه قولان، أحوطهما لزوم العدّة، بل لا يخلو من قوّة [١].
(مسألة ٢): عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
(مسألة ٣): إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني وأقواهما الأوّل. والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة و إن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.
(مسألة ٤): إذا كانت خليّة، يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها، بخلاف غيره فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
(مسألة ٥): لا فرق في حكم وطء الشبهة- من حيث العدّة وغيرها- بين أن يكون مجرّداً أو يكون بعد العقد؛ بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً.
(مسألة ٦): إذا كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها، أو مات عنها زوجها، فعليها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو
اصفهانى، ابوالحسن، وسيلة النجاة(موسوعة الإمام الخميني ٢٦ و ٢٧)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
[١] القوّة محلّ إشكال.