موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥١٦ - القول في عدّة وطء الشبهة
التزويج أو بعده، وسواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج، و أمّا لو تبيّن موته في أثناء العدّة، فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبيّن؟ وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى.
(مسألة ٢٤): إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، و إن كان بعد ما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها، و إن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها كما أنّ له إبقاؤها على حالها حتّى تنقضي عدّتها وتبين عنه، و أمّا إن كان بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها وعدمه قولان، أقواهما الثاني.
(مسألة ٢٥): إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته، جاز لها بينها وبين اللَّه أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها، وكذا لمن يصير وكيلًا عنها في إيقاع العقد عليها إشكال. والأحوط أن تتزوّج ممّن لم يطّلع بالحال ولم يدر أنّ زوجها قد فقد، ولم يكن في البين إلّادعواها بأ نّها عالمة بموته، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة وبلا مانع، وكذلك توكّل من كان كذلك.
القول: في عدّة وطء الشبهة
والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته؛ إمّا لشبهة في الموضوع كما إذا وطئ مرأة باعتقاد أنّها زوجته فتبيّن أنّها أجنبيّة، و إمّا لشبهة في الحكم كما إذا عقد على اخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها.