موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥١٥ - القول في عدّة الوفاة
وصوله إليه، ولا ينظر إلى ما بعد احتمال توجّهه إليه.
(مسألة ١٩): قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم، فإذا لم يمكن الوصول إليه، فإن كان للحاكم وكيل ومأذون في التصدّي للُامور الحسبية فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر ومع عدمه فالظاهر قيام عدول [١] المؤمنين مقامه.
(مسألة ٢٠): إذا علم أنّ الفحص لا ينفع ولا يترتّب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه، وكذا لو حصل اليأس من الاطّلاع على حاله في أثناء المدّة، فيكفي مضيّ المدّة في جواز طلاقها وزواجها.
(مسألة ٢١): يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء الأجل، فليست هي ملزَمة باختيار الطلاق، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص بل يكتفى بالأوّل.
(مسألة ٢٢): الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق؛ و إن كانت بقدر عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ويكون الطلاق رجعياً، فتستحقّ النفقة في أيّامها و إذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيّاً، و إذا تبيّن موته فيها ترثه وليس عليها حداد بعد الطلاق.
(مسألة ٢٣): إذا تبيّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق، وجب عليها عدّة الوفاة. و إذا تبيّن بعد انقضاء العدّة اكتفي بها؛ سواء كان التبيّن قبل
[١] محلّ إشكال.