موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠١ - القول في أقسام الطلاق
ليس للزوج الرجوع إليها بعده؛ سواء كانت لها عدّة أم لا و هو ستّة: الأوّل:
الطلاق قبل الدخول. الثاني: طلاق الصغيرة؛ أعني من لم تبلغ التسع و إن دخل بها. الثالث: طلاق اليائسة، و هذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي. الرابع والخامس: طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلّا كانت له الرجعة. السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان [١] في البين بين الأوّل والثاني وبين الثاني و الثالث، و أمّا إذا وقع الثلاث متوالية بلا رجعة صحّت ووقعت واحدة كما مرّ.
(مسألة ١): إذا طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد، ولا تحلّ له إلّابعد أن تنكح زوجاً غيره، فإذا نكحها غيره ثمّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها جاز للأوّل نكاحها.
(مسألة ٢): كلّ امرأة حرّة- و إن كانت تحت عبد- إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين، حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره؛ سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة- و هذا يقال له طلاق العدّة- أو لم يواقعها؛ سواء وقع كلّ طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها في مجلس واحد حرمت عليه، فضلًا عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثمّ طلّقها وراجعها ثمّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثمّ طلّقها. هذا في الحرّة، و أمّا الأمة فإذا طلّقت طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره و إن كانت تحت حرّ.
[١] إلى الزوجية ولو بعقد جديد بعد الخروج من العدّة.