موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٧ - القول في نفقة الأقارب
والفراش و الغطاء وغيرها فإن زاد على ذلك شيء صرفه إلى زوجته ثمّ إلى قرابته.
(مسألة ٦): لو زاد عن نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنّة فساد ديني، فله أن يصرفه في التزويج و إن لم يبق لقريبه شيء، و إن لم يكن كذلك ففي جواز صرفه في الزواج وترك إنفاق القريب تأمّل [١] وإشكال.
(مسألة ٧): لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه، وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بأيّ وسيلة حتّى بالاستعطاء و السؤال، فضلًا عن الاكتساب اللائق بالحال، و أمّا لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه، فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه وحاله ولا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال. نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة وكان له محلّ الإيفاء فيما بعد، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين.
(مسألة ٨): لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام و الكسوة و المسكن، مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مرّ في نفقة الزوجة.
(مسألة ٩): لا يجب إعفاف من وجبت نفقته- ولداً كان أو و الداً- بتزويج أو إعطاء مهر له أو تمليك أمة أو تحليلها عليه، و إن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته على التزويج وبذل الصداق، خصوصاً في الأب.
[١] الأحوط صرفه في إنفاق القريب، بل لا يخلو من قوّة.