موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١١ - فصل في أولياء العقد
(مسألة ٢٧): إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها، وتزوّجت هي برجل آخر، صحّ ولزم الثاني ولم يبق محلّ لإجازة الأوّل، وكذا لو زوّج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه وزوّج هو بامّها أو بنتها ثمّ علم.
(مسألة ٢٨): لو زوّج فضوليان امرأة؛ كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت و إن شاءت ردّتهما؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر. وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضولين رجلًا بامرأة و الآخر بامّها أو بنتها أو اختها، فإنّ له إجازة أيّهما شاء.
(مسألة ٢٩): لو وكّلت رجلين في تزويجها، فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ ولغا الآخر، و إن تقارنا بطلا معاً، و إن لم يعلم الحال، فإن علم تأريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تأريخهما، فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً في حقّ كلّ من الزوجة و الزوجين، و إن علم عدم التقارن فيعلم إجمالًا بصحّة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لأحد الرجلين أجنبيّة عن أحدهما، فليس للزوجة أن تتزوّج بغيرهما ولا للغير أن يتزوّج بها؛ لكونها ذات بعل قطعاً. و أمّا حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها، فالأولى أن يطلّقاها ويجدّد النكاح عليها أحدهما برضاها، و إن تعاسرا وكان في التوقّف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة، أو لا يرجى ظهور الحال، فالمتّجه تعيين الزوج منهما بالقرعة، فيحكم بزوجية من وقعت عليه.
(مسألة ٣٠): لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدّقه الآخر وكذا