موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٠ - فصل في أولياء العقد
بترتّب تلك الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف، و إن كان متّهماً فيفكّك بين الإرث وسائر الآثار، على إشكال خصوصاً بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة.
(مسألة ٢٤): الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقّف زوجيته على إجازته، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضولي، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته. نعم يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين [١] فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته، بل المتّجه فيه بطلان العقد.
(مسألة ٢٥): إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين، كان لازماً من طرف الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه. وهل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه؛ فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح امّ المرأة وبنتها واختها و الخامسة إن كانت هي الرابعة؟
الأحوط ذلك [٢].
(مسألة ٢٦): إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولًا، صار العقد كأ نّه لم يقع؛ سواء كان العقد فضولياً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقودة على أب المعقود وابنه وتحلّ بنتها وامّها على المعقود، على إشكال [٣] في الامّ.
[١] لا يبعد جريان الحكم فيهما أيضاً، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط كالحلف في بعضصور اخر.
[٢] و إن كان الأقوى خلافه.
[٣] ضعيف جدّاً.