موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨ - كتاب المضاربة
(مسألة ٤١): لو اختلفا في الربح ولم يكن بيّنة قدّم قول العامل؛ سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل وكذا الحال فيما إذا قال العامل: ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
(مسألة ٤٢): لو اختلفا في نصيب العامل من الربح وأ نّه النصف- مثلًا- أو الثلث ولم يكن بيّنة، قدّم قول المالك.
(مسألة ٤٣): إذا تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ولم يكن له بيّنة، قدّم قول العامل، وكذا لو ادّعى عليه مخالفته لما شرط عليه؛ سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه، كما إذا ادّعى المالك أنّه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني و قد اشتراه فخسر، وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط، أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلّابإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادّعى العامل كونه بإذن المالك وأنكره، قدّم قول المالك.
(مسألة ٤٤): إذا ادّعى ردّ المال إلى المالك وأنكره قدّم قول المالك.
(مسألة ٤٥): إذا اشترى العامل سلعة، فظهر فيها ربح فقال: اشتريتها لنفسي، وقال المالك: اشتريتها للقراض، أو ظهر خسران فادّعى العامل أ نّه اشتراها للقراض وقال صاحب المال: بل اشتريتها لنفسك، قدّم قول العامل بيمينه.
(مسألة ٤٦): إذا حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه،