موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٦ - القول في لقطة غير الحيوان
(مسألة ٣٠): ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وكلّ أرض لا ربّ لها، فهو لواجده من دون تعريف، وعليه الخمس [١] كما مرّ في كتابه، وكذا ما كان مطروحاً وعلم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصيات أنّه ليس لأهل زمن الواجد. و أمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهي لقطة، فيجب تعريفها إن كان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء.
(مسألة ٣١): لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده، لكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى وارثه، ففي إجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الامور الثلاثة، أو إجراء حكم مجهول المالك عليه وتعيّن التصدّق به وجهان، الأحوط الثاني [٢]، بل لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٣٢): لو مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف و التملّك ينتقل إلى وارثه، و إن كان بعد التعريف وقبل التملّك، يتخيّر وارثه بين الامور الثلاثة، و إن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولّاه [٣] وارثه في الأوّل، ويتمّه في الثاني، ثمّ هو مخيّر بين الامور الثلاثة. ولو تعدّدت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدّد مع وحدة اللقطة، و قد مرّ حكمه في بعض المسائل السابقة.
(مسألة ٣٣): لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير- سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة- عرّفه الساكن، فإن ادّعى ملكيته فهو له،
[١] مع صدق الكنز عليه.
[٢] الأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم.
[٣] محلّ إشكال، بل لا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه.