موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٥ - القول في لقطة غير الحيوان
ليس له إلزام المالك بأخذ البدل، و إن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة، و إن وجد بعد ما تصدّق به فليس له أن يرجع إلى العين و إن كانت موجودة عند المتصدّق له، و إنّما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق، و إن رضي به لم يكن له الرجوع عليه وكان أجر الصدقة له. هذا إذا وُجد المالك، و أمّا إذا لم يوجد فلا شيء عليه في الصورتين.
(مسألة ٢٧): لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم و إن جاز له دفعها إليه قبل التعريف وبعده، بل إن اختار التصدّق بها بعد التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدّق بها.
(مسألة ٢٨): لو وجد المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل يتبع العين، فيأخذ العين بنمائه؛ سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده، وسواء حصل قبل التملّك أو بعده. و أمّا النماء المنفصل، فإن حصل بعد التملّك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة تدفعها إلى المالك دون نمائها، و إن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملّك كان للمالك.
(مسألة ٢٩): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط، فعرّف العين حولًا ولم يجد المالك فهل له تملّك النماء بتبع العين أم لا؟ وجهان، بل قولان، أظهرهما الأوّل وأحوطهما [١] الثاني؛ بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك.
[١] لا يترك.