موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥ - كتاب المضاربة
أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ فيه إشكال [١]، الأحوط إجابة المالك لو طلب منه ذلك.
(مسألة ٣٢): لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه الإيصال إليه، حتّى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه. نعم لو كان ذلك بدون إذنه يجب عليه الردّ إليه، حتّى أنّه لو احتاج إلى اجرة كانت عليه.
(مسألة ٣٣): إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك [٢]؛ سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، وللعامل اجرة مثل عمله لو كان جاهلًا بالفساد؛ سواء كان المالك عالماً أو جاهلًا، ولا يستحقّ [٣] شيئاً لو كان عالماً بالفساد. وعلى كلّ حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال، نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه و إن كان جاهلًا بالفساد.
(مسألة ٣٤): لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية ولا وكالة وقع فضولياً، فإن أجازه المالك وقع له وكان الخسران عليه و الربح بينه وبين العامل
[١] الأشبه عدم الوجوب، خصوصاً إذا استند الفسخ إلى غير العامل، لكن لا ينبغي تركالاحتياط، خصوصاً مع فسخه وطلب المالك منه.
[٢] إذا لم يكن إذنه في التجارة متقيّداً بالمضاربة، وإلّا فيتوقّف على إجازته.
[٣] استحقاقه لُاجرة المثل في هذه الصورة أيضاً لا يخلو من وجه. هذا إذا حصل ربحبمقدار كان سهمه على فرض الصحّة مساوياً لُاجرة المثل أو أزيد، و أمّا مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاق الاجرة مع عدم الربح وعدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه مع النقصان، ومع جهله به فالأحوط التخلّص بالصلح، بل لا يترك الاحتياط مطلقاً.