موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤١ - القول في أقسام الكفّارات
إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر.
و أمّا ما اجتمع فيه الأمران: فهي كفّارة حنث اليمين، وكفّارة حنث النذر [١] على الأظهر، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّراً بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام.
وقيل: إنّ كفّارة النذر مثل كفّارة إفطار شهر رمضان وحيث إنّ هذا هو المشهور فلا ينبغي ترك الاحتياط لمن عجز عن العتق باختيار الإطعام وإكمال ستّين، ومع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن إكساء عشرة مساكين، والجمع بينهما مع التمكّن منه.
و أمّا كفّارة الجمع: فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط- لو لم يكن الأقوى [٢]- و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة ١): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، وجزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّه قد جزّت شعرها، كما أنّه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب و البعيد. ولا يبعد [٣] إلحاق الحلق بالجزّ، بل الأحوط إلحاق الإحراق به أيضاً.
(مسألة ٢): لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه بل يكفي مسمّاه، نعم
[١] قد مرّ.
[٢] الأقوائية محلّ تأمّل.
[٣] الأقوى عدم إلحاق الحلق و الإحراق به.