موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٨٤ - كتاب الوقف وأخواته
المنفعة أو كثرة الخراج أو المخارج أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك، فإنّه لا مانع حينئذٍ من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى.
الخامس: فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس، ولا ينحسم ذلك إلّاببيعه، فيجوز حينئذٍ بيعه وتقسيم ثمنه بينهم. نعم لو فرض أنّه يرتفع الاختلاف بمجرّد بيعه وصرف الثمن في شراء عين اخرى لهم، أو تبديل العين الموقوفة بعين اخرى تعيّن ذلك، فيشتري بالثمن عيناً اخرى أو يبدّل بملك آخر، فيجعل وقفاً ويبقى لسائر البطون و الطبقات.
(مسألة ٧٤): لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة؛ سواء كان وقفاً خاصّاً أو عامّاً كالدكاكين و المزارع و الخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات و المصالح العامّة؛ حيث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة ونحوها ووصول نفعها ونمائها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذرّية وكالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارّة، فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال.
(مسألة ٧٥): إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه، واحتاج بعضه الآخر إلى تعمير ولو لأجل توفير المنفعة، لا يبعد [١] أن يكون الأولى بل الأحوط أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الآخر.
[١] جواز صرفه لأجل توفير المنفعة بعيد، كما أنّه مع إمكان تعمير البعض الخراب منمنافعه، فالأحوط تعميره منها وصرف ثمن المبيع في اشتراء مثل الموقوفة، نعم فيما إذا لم تكن له منفعة كذلك لا يبعد ما في المتن.