موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦٢ - كتاب الوقف وأخواته
في وقفيته على تلك الجهة، بخلاف ما إذا كان له خان مملوك له معدّ للإجارة ومحلًاّ للتجارة- مثلًا- فنوى أن يكون وقفاً على الغرباء و النازلين من المسافرين وخلّى بينه وبينهم من دون إجراء صيغة الوقف عليه.
(مسألة ٥): لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف، وفي جريان الفضولية فيه خلاف وإشكال، لا يبعد جريانها فيه، لكنّ الأحوط خلافه، فلو وقع فضولًا لا يكتفى بالإجازة بل تجدّد الصيغة.
(مسألة ٦): الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة كالمساجد و المقابر و القناطر ونحوها، وكذا الوقف على العناوين الكلّية كالوقف على الفقراء و الفقهاء ونحوها. و أمّا الوقف الخاصّ كالوقف على الذرّية فالأحوط [١] اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، و إن كانوا صغاراً قام به وليّهم. ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول لمن سيوجد منهم بعد وجوده، والأحوط رعاية القبول في الوقف العامّ أيضاً، والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله.
(مسألة ٧): الأحوط [٢] قصد القربة في الوقف، و إن كان في اعتباره نظر، خصوصاً في الوقف الخاصّ كالوقف على زيد وذرّيته ونحو ذلك.
(مسألة ٨): يشترط في صحّة الوقف القبض، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف. ففي الوقف الخاصّ- و هو الوقف الذي كان على أشخاص كالوقف على أولاده وذرّيته- يعتبر قبض الموقوف عليهم، ويكفي قبض الطبقة الاولى عن
[١] و إن كان الأقوى عدم اعتباره فيه أيضاً.
[٢] والأقوى عدم اعتباره.