موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٤ - القول في المرض
بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال، فالأحوط [١] التصالح بين الورثة و المقرّ له.
(مسألة ٨): إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجّزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّاً مالياً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان.
(مسألة ٩): ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة وفي المنجّزات على القول به إنّما هو إذا لم يجز الورثة وإلّا نفذتا بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
(مسألة ١٠): لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث، وهل تصحّ منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الردّ بعد ذلك أم لا؟
قولان، أقواهما الأوّل خصوصاً في الوصيّة، و إذا ردّ في حال الحياة يمكن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك على الأقوى.
[١] و إن كان الأقوى عدم النفوذ.