موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠١ - القول في الصغر
(مسألة ١٢): يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله، وأن يخلطه بعائلته، ويحسبه كأحدهم فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس، لكن هذا بالنسبة إلى المأكول و المشروب، و أمّا الكسوة فيحسب على كلّ شخص كسوته. وكذلك الحال في اليتامى المتعدّدين، فيجوز لمن يتولّى إنفاقهم إفراد كلّ واحد منهم، وأن يخلطهم في المأكول و المشروب ويوزّع المصارف عليهم على الرؤوس، دون الكسوة فإنّه يثبت ويحسب على كلّ واحد ما يحتاج إليه منها.
(مسألة ١٣): إذا كان للصغير مال على غيره، جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لكن لا يحلّ على المتصالح باقي المال، وليس للوليّ إسقاطه بحال.
(مسألة ١٤): المجنون كالصغير في جميع ما ذكر، نعم في ولاية الأب و الجدّ ووصيّهما عليه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده أو كونها للحاكم إشكال [١]، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً.
(مسألة ١٥): ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد، لا بالإسراف ولا بالتقتير ملاحظاً له عادته ونظراءه، ويطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه.
(مسألة ١٦): لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق، وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته، فالقول قول الوليّ مع اليمين، إلّاأن يكون مع الصبيّ البيّنة.
[١] الأقرب كونها للحاكم، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.