موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠٠ - القول في الصغر
للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المولّى عليه عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله. ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوكهما.
(مسألة ٧): الأب و الجدّ مشتركان في الولاية، فينفذ تصرّف السابق منهما ولغا تصرّف اللاحق. ولو اقترنا ففي تقديم الجدّ أو الأب أو عدم الترجيح وبطلان تصرّف كليهما وجوه، بل أقوال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٨): الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد، فلو كان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ اشتركوا كلّهم في الولاية.
(مسألة ٩): يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة واقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب أو الجدّ جاز للحاكم تسجيله و إن لم يثبت عنده أنّه مصلحة. و أمّا غيرهما كالوصيّ فلا يسجّله إلّابعد ثبوت كونه مصلحة عنده على الأحوط [١].
(مسألة ١٠): يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
(مسألة ١١): يجوز للوليّ تسليم الصبيّ إلى أمين يعلّمه الصنعة، أو إلى من يعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه، ويلزم عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه فضلًا عمّا يضرّ بعقائده.
[١] و إن كان الأقرب جوازه مع وثاقته عنده.