موسوعة الإمام الخميني 48 (آداب الصلوة( آداب نماز)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٥ - فصل دوم در نقل حديث مصباح الشريعة در اين باب
فصل دوم در نقل حديث مصباح الشريعة در اين باب
عن مِصباحِ الشريعَةِ، قالَ الصادقُ عليه السلام: «التَشَهُّدُ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ تعالى؛ فَكُنْ عَبْداً لَهُ فِي السِرِّ خَاضِعاً لَهُ في الْفِعْل، كَمَا أنَّكَ عَبْدٌ لَهُ بِالْقَوْلِ وَالدَّعْوى. وَصِلْ صِدْقَ لِسَانِكَ بِصَفَاءِ صِدْقِ سِرِّكَ؛ فَإِنَّهُ خَلَقَكَ عَبْداً، وَأمَرَكَ أنْ تَعْبُدَهُ بِقَلْبِكَ وَلِسَانِكَ وَجَوَارِحِكَ، وَأنْ تُحَقِّقَ عُبُودِيَّتَكَ لَهُ بِرُبُوبِيَّتِهِ لَكَ، وَتَعْلَمَ أَنَّ نَوَاصِيَ الْخَلْقِ بِيَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُمْ نَفَسٌ وَلا لَحْظٌ إِلّا بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيَّتِهِ، وَهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ إتْيَانِ أقَلِّ شَيْءٍ فِي مَمْلَكَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِرَادَتِهِ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ»[٧٦٧]. فَكُنْ عَبْداً شَاكِراً بِالْفِعْلِ، كمَا أنَّكَ عَبْدٌ ذَاكِرٌ بِالْقَوْلِ وَالدَّعْوى. وَصِلْ صِدْقَ لِسَانِكَ بِصَفَاءِ سِرِّكَ؛ فَإِنَّهُ خَلَقَكَ، فَعَزَّ وَجَلَّ أنْ يَكُونَ إِرَادَةٌ وَمَشِيَّةٌ لأحَدٍ إِلّا بِسَابِقِ إِرَادَتِهِ وَمَشِيَّتِهِ؛ فَاسْتَعْمِلِ الْعُبُودِيَّةَ فِي الرِّضَا بِحُكْمِهِ، وَبِالْعِبَادَةِ فِي أدَاءِ أَوَامِرِهِ. وَقَدْ أَمَرَكَ بِالصَّلاةِ عَلى نَبِيِّهِ (حَبِيبِهِ- خ) صلى الله عليه و آله، فَأَوْصِلْ صَلاتَهُ بِصَلاتِهِ وَطَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِ وَشَهَادَتَهُ بِشَهَادَتِهِ.
وَانْظُرْ لا يَفوتُكَ بَرَكَاتُ مَعْرِفَةِ حُرْمَتِهِ، فَتُحْرِمَ عَنْ فَائِدَةِ صَلاتِهِ. وَأَمْرِهِ بِالاسْتِغْفَارِ لَكَ وَالشَّفَاعَةِ فِيكَ إنْ أتَيْتَ بِالْوَاجِبِ في الْأمْرِ وَالنَّهْيِ وَالسُّنَنِ وَالآدَابِ وَتَعْلَمَ جَلِيلَ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»[٧٦٨].
[٧٦٧] -« و پروردگار تو آنچه را بخواهد مىآفريند و انتخاب مىكند، آنان را در كار خود اختيارىنيست، خدا منزه است و برتر از آنچه شرك مىورزند».( القصص( ٢٨): ٦٨)
[٧٦٨] - مصباح الشريعة، ص ٩٣، الباب الثاني و الأربعون في التشهّد؛ شرح مصباح الشريعة، گيلانى، ص ١١٤، الباب السابع عشر في التشهّد؛ رسائل الشهيد الثاني، أسرار الصلاة، ص ١٣٣- ١٣٤.