منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٨٢ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
و روى الشّيخ هذه الأخبار الثّلاثة[١]: أمّا الأوّل فبإسناده، عن أحمد ابن محمّد بسائر الإسناد و عين المتن. و أمّا الثّاني فبإسناده، عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريق و المتن. و أمّا الثّالث فرواه في التّهذيب بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السّلام، و ساق المتن بعينه إلّا أنّه قال: «و أزراره محلولة».
و رواه في الاستبصار[٢] بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب ببقيّة الإسناد.
و رواه الصّدوق أيضا[٣]، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب ابن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن زياد بن سوقة، و متنه كما في رواية الشّيخ.
محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه المتكرّر ذكره عن زرارة (و العهد به قريب أيضا في باب القبلة) عن أبي جعفر عليه السّلام إنّه قال: أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف[٤].
[١] فى التهذيب فى باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب زياداته تحت رقم ٢٥، و ٩ بسند الاتى و باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم ٦٣ و ٥٨.