منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٩٢ - باب حكم من يقتل فى سبيل الله
أبي مريم الأنصاريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الشّهيد إذا كان به رمق غسّل و كفّن و حنّط و صلّي عليه، و إن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه[١].
و رواه الكلينيّ و الشّيخ عن أبي مريم بإسناد ضعيف[٢].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر؛ و زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: قلت: كيف رأيت، الشّهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في ثيابه بدمائه، و لا يحنّط و لا يغسّل و يدفن كما هو، ثمّ قال: دفن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّه حمزة في ثيابه بدمائه الّتي اصيب فيها، و ردّاه النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بردائه فقصر عن رجليه، فدعا له بإذخر فطرحه عليه، فصلّى عليه سبعين صلاة، و كبّر عليه سبعين تكبيرة[٣].
قلت: ظاهر أنّ المراد من الصّلاة هنا معناها اللّغويّ أعني الدّعاء[٤].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: الّذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسّل إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعد، فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كفّن حمزة في ثيابه و لم يغسّله، و لكنّه صلّى عليه[٥].
[١] الفقيه تحت رقم ٤٤٣.