منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٠٩ - باب الأذان و الإقامة
و رواه الكلينيّ[١] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ببقيّة الإسناد.
محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه، عن معاوية بن وهب أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأذان، فقال: اجهر و ارفع به صوتك، و إذا أقمت فدون ذلك، و لا تنتظر بأذانك و إقامتك إلّا دخول وقت الصّلاة، و احدر إقامتك حدرا[٢].
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سمعته يقول: افرق بين الأذان و الإقامة بجلوس أو بركعتين[٣].
و عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد قال: قال: القعود بين الأذان و الإقامة في الصّلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها[٤].
و عنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما عليهما السّلام، قال:
سألته عن الرّجل يؤذّن و هو يمشي أو على ظهر دابّته و على غير طهور؟
فقال: [نعم] إذا كان التّشهّد مستقبل القبلة فلا بأس[٥].
و عنه، عن النّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس للمسافر أن يؤذّن و هو راكب، و يقيم و هو على الأرض قائم[٦].
و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد صالح عليه السّلام قال: يؤذّن الرّجل و هو جالس، و لا يقيم إلّا و هو قائم، و قال: تؤذّن و أنت راكب، و لا تقم إلّا و أنت على الأرض[٧].
[١] الكافى باب بدء الاذان و الاقامة تحت رقم ١٥.