منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٤٥ - باب حد الوجه الذي يغسل في الوضوء
بثلاثة أحاديث ليست من الصّحيح و لا من الحسن، و ما أوردناه من الإسناد هو صورة ما في التّهذيب، و في الاستبصار وصله إلى الحسين بن سعيد، و الطّريق:
عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان[١].
باب [ [حدّ الوجه الّذي يغسل في الوضوء].]
صحر: محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن الحسن بن ظريف؛ و محمّد بن عيسى بن عبيد؛ و عليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين أنّه قال لأبي جعفر عليه السّلام: أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي أن يوضّأ، الّذي قال اللّه عزّ و جلّ؟ فقال: الوجه الّذي قال اللّه و أمر اللّه عزّ و جلّ بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرّأس إلى الذّقن، و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصّدغ من الوجه؟ فقال: لا[٢].
و روى الكلينيّ هذا الحديث بإسناد من الحسن، رجاله: عليّ بن إبراهيم عن أبيه؛ و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: أخبرني عن حدّ الوجه- و ساق المتن إلى آخره بقليل مخالفة حيث قال: «الّذي ينبغي له أن يوضّأ- إلى أن قال:- الوجه الّذي أمر اللّه تعالى بغسله- ثمّ قال:- «ما دارت عليه السّبّابة[٣] و الوسطى
[١] التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم ٤٨، و الاستبصار باب المضمضة تحت رقم ٣.