منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٦٦ - *(باب مقدار الماء الذى يتوضأ به) *
عليّ عليه السّلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال عليّ عليه السّلام: سبق الكتاب الخفّين إنّما انزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة[١].
و عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسح على الخفّين، فقال: لا تمسح، و قال: إنّ جدّي قال: سبق الكتاب الخفّين[٢].
و عنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن المسح على الخفّين و على العمامة، فقال: لا تمسح عليهما[٣].
و عنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: هل في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال: ثلاثة لا أتّقى فيهنّ أحدا: شرب المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحجّ[٤].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال: ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا:
شرب المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحجّ. قال زرارة: و لم يقل: الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحدا[٥].
و حكى الشّيخ عن زرارة هذا الكلام[٦] أيضا في أثناء تأويله للخبر، حيث أورد خبرا ليس من الصّحيح و لا الحسن يدلّ على تسويغ التّقيّة فيه، و ما قاله زرارة جيّد و ليس هو بتأويل في الحقيقة فإذا لا مخرج عمّا يقتضيه عموم جواز التّقيّة لنا عند الحاجة إليها و لا ضرورة إلى ثبوت الخبر المسوّغ.
* (باب مقدار الماء الذى يتوضأ به)*
صحى: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه،
[١] التهذيب باب زيادات صفة الوضوء تحت رقم ٢١.