منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٦٥ - *(باب المسح على الخفين) *
الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، أنّه سئل عن الرّجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضّأ و يمسح عليها إذا توضّأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها. قال: و سألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ فقال: اغسل ما حوله[١].
و روى الشّيخ هذين الخبرين في التّهذيب[٢] بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، و روى الأخير في الاستبصار[٣] متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب، و في المتن قليل مغايرة لفظيّة؛ حيث قال: «تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك في موضع الوضوء» ثمّ قال: «و سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال- إلخ-» و لفظ التّهذيب أوّلا كما في الكافي و أخيرا كالاستبصار.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه؛ عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الدّواء إذا كان على يد [ي] الرّجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدّواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه[٤].
* (باب المسح على الخفين)*
صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و فيهم عليّ عليه السّلام فقال: ما تقولون في المسح على الخفّين؟
فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يمسح على الخفّين؛ فقال
[١] الكافى باب الجبائر و القروح تحت رقم ٣. و الامر بغسل ما حوله لا ينافى ثبوت المسح على الخرقة.